الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نطلع على كلام لأهل العلم المعاصرين في خصوص صورة المسألة التي ذكرها السائل، والذي نراه أنها تأخذ حكم العمليات التجميلية بصفة عامة، فيمنع منها ما كان لمجرد طلب الحسن وزيادة الجمال، ويباح منها ما كان علاجا لعيب، أو إزالةً لضرر. وانظر للفائدة الفتويين: 325741، 17718.
وعلى ذلك؛ فإن كانت هذه العين لا يمكن معالجتها، وكانت مشوهةً لخلقة السائل وتسبب له الأذى، فلا حرج عليه - إن شاء الله - في تركيب عين صناعية مكانها، شأنها في ذلك شأن سائر العمليات التجميلية.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في شأن الجراحة التجميلية وأحكامها أنه: يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية، والحاجية، التي يقصد منها: إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: 112742.
والله أعلم.