الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حقّ الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية من المأكل، والمسكن، والملبس اعتبارًا بحال الزوجين، ويدخل فيها نفقات العلاج الذي تحتاجه المرأة، وانظري الفتوى: 132322، والفتوى: 56114.
والأصل أنّه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها للعمل، أو غيره دون ضرورة؛ إلا بإذن زوجها، سواء شرط ذلك في العقد أم لم يشترطه، وراجعي الفتوى: 109348.
وعلى الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، فلا يجوز للزوج سبّ زوجته، أو شتمها بغير حقّ، ولا تحويلها إلى بيت أهلها دون مسوّغ.
ويجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر -كشتمها، وسبها دون حق-، قال الدردير -رحمه الله- في الشرح الكبير: ولها، أي: للزوجة، التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعًا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها، وسب أبيها. انتهى.
ويجوز للزوجة -عند بعض العلماء- فسخ النكاح إذا أعسر الزوج بالنفقة الواجبة، أو ببعضها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وإِن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو بالكسوة، خيرت بين فسخ النكاح والمقام. انتهى.
كما تجوز لها مخالعة زوجها إذا أبغضته، أو ساءت العشرة بينهما، لكن ينبغي ألا يصار إلى الطلاق، أو الخلع إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، ولا سيما عند وجود ولد للزوجين.
فالذي ننصح به أن يتدخل حكم من أهل زوجك وحكم من أهلك؛ ليصلحا بينكما، أو يفرّقا إن تعذر الإصلاح.
والله أعلم.