الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسؤال زوجك عن علاقتك السابقة بهذا الشخص على النحو المذكور، ومطالبته لك بالإقرار بما وقعت فيه من المحرمات، سؤال غير مشروع، وسلوك مخالف للشرع، ولا تلزمك إجابته إلى ما يريده.
وقد أصبت بعدم إخباره بما وقعت فيه من المعاصي، وكذبك عليه في هذه الحال؛ مباح، لا حرج عليك، فقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، عند ذكر الأمور التي يرخص فيها في الكذب: فَهَذَا مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ، كَكَذِبِهِ لِسَتْرِ مَالِ غَيْرِهِ عَنْ ظَالِمٍ، وَإِنْكَارِهِ الْمَعْصِيَةَ لِلسَّتْرِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، مَا لَمْ يُجَاهِرْ الْغَيْرُ بِهَا، بَلْ يَلْزَمُهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِلَّا كَانَ مُجَاهِرًا.
وإذا سألك الحلف بالله على هذا الأمر، فيجوز لك الحلف باستعمال المعاريض، والتورية، بأن تحلفي -مثلًا- على عدم إرسال صور، أو حصول علاقة، وتنوي في نفسك عدم حصولها في وقت معين لم تحصل فيه، وراجعي الفتوى: 315001.
هذا واعلمي ان نية الزواج لا تبرر العلاقة المحرمة، فتوبي إلى توبة نصوحًا من كل الذنوب، والمعاصي عامة، ومما حصل في تلك العلاقة من تجاوز لحدود الله تعالى، واستقيمي على شرع الله ظاهرًا وباطنًا، يستقم حالك، ويصلح ما بينك وبين زوجك، وراجعي للفائدة هذه الفتاوى: 72344، 321334، 37015، 142697.
والله أعلم.