الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخلاف في الخلع هل هو فسخ أم طلاق، ثابت، وقديم بين السلف من الصحابة، ومن بعدهم من أهل العلم، وسبق بيان أقوالهم في الفتوى: 365983. وقد جاءت الرواية عن عثمان، وابن عباس، وغيرهما -رضي الله عنهم- بالقول بأن الخلع فسخ، وقد بينا أدلتهم ومناقشتها في الفتوى: 140957.
فالمسألة محل اجتهاد، والأمر فيها يسير، فمن كان طالب علم، وله القدرة في النظر في الأقوال، ووجوه الاستدلال، والترجيح بين الأدلة، فليعمل بما ترجح عنده.
وإن كان عاميًّا، فيسعه العمل بفتوى من يثق بهم من أهل العلم، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
والله أعلم.