الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أتلفت شيئا في المصعد، فإنه يجب عليك ضمانه لصاحب البيت، ولا يجزئ عنك حينئذ مجرد الصدقة عنه، أو الدعاء له، ما دام إيصال الحق إليه ممكنا، بل لا بد من إيصال الحق -قيمة المتلف أو مثله- إلى صاحب البيت، ولو بطريق غير مباشر دون إخبارهم بفعلتك، كما سبق بيانه في الفتويين: 366388، 117637، وراجع كذلك الفتوى : 54910، وما أحيل عليه فيها.
وتبرأ ذمتك أيضا بعفو صاحب البيت عنك، ومسامحته لك، ويسوغ لك طلب العفو دون أن تخبره بشخصك - كأن ترسل له رسالة بأن شخصا أتلف شيئا من المصعد، ويسأله العفو-، فإن سامح فقد برئت ذمتك بذلك، وانظر في هذا الفتوى: 366865.
والله أعلم.