الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقاول يشتري، أو يدفع شيئًا من المال بطِيب نفس منه، من غير اشتراط عليه، ففي ذلك سعة.
وأما إلزامه بذلك من غير استحقاق، فهذا من أكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم.
فينبغي أن ينظر من يأخذ مالًا من أخيه المسلم، بأي شيء يستحل هذا المال، كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل مال أخيك. رواه البخاري ومسلم.
وكون ربح المقاول يغطي هذه النفقات، ويزيد، لا يبرر أكل ماله بالباطل.
وإذا استعملت هذه الأشياء في أغراض شخصية، لا علاقة لها بالعمل، فأمر الحرمة أظهر، والإثم فيها أشد. وانظر للفائدة الفتوى: 103655.
والله أعلم.