الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت مدة الحيض، قد زادت عن أيام العادة، فالزائد محكوم بكونه حيضًا، ما لم تتجاوز مدة أيام الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة خمسة عشر يومًا، والتي هي أكثر مدة الحيض، وراجعي لبيان ضابط الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من دم حيضًا فتوانا: 118286.
فإذا علمت هذا؛ فالواجب عليك ترك الصلاة، والصوم، وسائر ما تتركه الحائض في مدة هذا الدم الزائد على مدة العادة.
فإن تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يومًا، تبينا أنك مستحاضة.
وحينئذ؛ فإنك تفعلين ما تفعله المستحاضة، مما هو مفصل في الفتوى: 156433.
والله أعلم.