الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك: (هل يحق لي أن أعتبر كل هذا المبلغ دينًا عليه؟ فأنا لم آخذ منه شيئًا؛ فقد أخذ المبلغ كاملًا، واستفاد منه؛ وبناء عليه، فهو يتحمل أرباح البنك، ولست أنا):
فجوابه: أنه ليس لك ذلك، وإنما عليه حصته، وربحها يسددها للبنك، وعليك حصتك، وربحها تسدده للبنك.
وعلى صاحبك كذلك أن يسدد إليك الدين الذي لك عليه.
وأما تحميله الأرباح التي للبنك عليك، فهذا لا يجوز، ولا تبيحه مماطلته لك، أو تعثره في سداد دينه للبنك، أو دينك الذي عليه، وإخلاله بمقتضى الالتزام بينكما.
لكن يلزمه شرعًا الوفاء بمقتضى العقود؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، فيما أحل. رواه الطبراني.
ولا يجوز له المماطلة في أداء الحقوق، إن كان موسرًا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، وصححه الألباني.
وإن كان معسرًا، فيجب عليك إنظاره إلى ميسرة، كما في قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.
ولا يجوز أن تلزمه بتحمل أرباح البنك التي تخصك، كما ذكرنا، أو تلزمه بزيادة على ما تطالبه به حقيقة؛ بسبب تأخره في السداد.
وأما مطالبة الكفلاء بسداد الدين، فلا حرج فيه، وينظر فيه الفتويين: 94926، 96014.
والله أعلم.