الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال زوجك معك على ما ذكرت من الإهمال، والسبّ، والإهانة، والضرب، والتهديد بالطلاق، فتصرفاته تنمّ عن سوء خلق، وتتنافى مع ما أمر به الشرع من إحسان معاشرة الزوجة، كما في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وثبت في حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
والشرع يبيح لك طلب الطلاق من هذا الزوج، إذا كان يؤذيك، أو يضرّ بك، وتراجع الفتوى: 44974.
ولكن خروجك من بيت الزوجية، لا يجوز، إلا لمسوغ شرعي، كأن تكوني خشيت على نفسك منه ضررًا بالاعتداء عليك، ونحو ذلك، وانظري الفتوى: 110905، والفتوى: 65363.
ونوصي بأن يتدخل العقلاء من أهلك وأهله؛ لأجل الصلح، فالصلح خير، فمهما أمكن المصير إليه، فهو أمر حسن. ولينصحوه أن يمسك بمعروف، أو يفارق بإحسان.
وبخصوص ما ذكرت من كثرة حلفه بالطلاق، فراجعي الفتوى: 11592، والفتوى: 19562، ففيهما بيان حكم الحلف بالطلاق، وما يترتب على الحنث فيه.
ورفع المرأة صوتها على زوجها، لا يجوز، بل هو نوع من النشوز.
والغضب ليس عذرًا ينتفي معه التكليف، إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وراجعي الفتوى: 35727.
وأما رد إساءته بالمثل، فجائز، والعفو أفضل، وراجعي الفتوى: 189933.
وتواصل المرأة مع رجل أجنبي عنها، لا يجوز، وهو باب من أبواب الفتنة، ولكن هذا لا يسوغ للرجل اتهام زوجته في عرضها، فهذا أمر خطير، لا سيما إذا وصل للقذف، الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، كما هو مبين في الفتوى: 93577.
الله أعلم.