الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل المقطوع به هو أنه لا يجوز لك أخذ شيء من تلك العهدة التي اؤتمنت عليها، وأخذك منها لنفسك خيانة للأمانة، وأكل للحرام.
واستعمالك لسيارتك الخاصة في العمل إن كان من مقتضى عقد العمل فهو لازم لك، وأما إن لم يكن استعمال سيارتك الخاصة من مقتضى العقد فلا يلزمك ذلك، ولك الامتناع عن استعمال سيارتك الخاصة في العمل، حتى توفر لك جهة العمل سيارة.
وأما استعمال سيارتك للعمل -حيث لم يكن يلزمك استعمالها- مع نية أخذ مقابل ذلك من العهدة دون علم، فهو خيانة وعدوان، لا يجوز بحال كما ذكرنا آنفا.
فإياك والمخاطرة بدينك، وأمانتك بالتعرض للعهدة بمثل هذه التأويلات والحيل الواهية. وراجع للفائدة الفتوى: 387187، وإحالاتها.
والله أعلم.