الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المطلقة كغيرها من النساء، يشترط لصحته عند الجمهور، أن يتمّ بمباشرة وليها، أو وكيله، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة لا يجوز لها تزويج نفسها، بمعنى أنها لا تباشر العقد بنفسها، وإنما يباشره الولي عند جمهور الفقهاء، لحديث لا نكاح إلا بولي...... ولا يجوز لها أن تزوج غيرها، سواء أكانت المرأة بكرا أم ثيبا. انتهى.
ولا يكفي علم الولي ورضاه، ولكن يشترط مباشرته، للعقد، أو توكيله لغيره.
قال ابن قدامة الحنبلي –رحمه الله- في الكافي: فإن عقدته المرأة لنفسها، أو لغيرها بإذن وليها، أو بغير إذنه لم يصح. انتهى.
ويشترط أيضاً لصحة الزواج عند الجمهور، أن يشهد على العقد رجلان، ولا تصح شهادة النساء عليه، فإذا تمّ العقد عن طريق الولي في حضور شاهدين ولم يعلنوا النكاح للعامة كان النكاح صحيحاً، لكن الأولى إعلان النكاح، قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: فإن عقده بولي وشاهدين فأسرّوه أو تواصوا بكتمانه كُره ذلك وصحّ النكاح، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. انتهى.
وراجع الفتوى: 591، والفتوى: 7704.
والله أعلم.