الحمد لله، والصلاة، والسلام، على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت علقت طلاق زوجتك بصيغة لا تقتضي التكرار، ولم تنو تكرار الطلاق، بتكرار المخالفة -كما هو الظاهر من سؤالك- فلا يتكرر الطلاق بتكرر الفعل المعلق عليه، وتنحل يمينك بفعل المعلق عليه، قال ابن قدامة –رحمه الله- في الكافي: وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق، والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية عند الكلام عن أَسْبَابِ انْحِلالِ الْيَمِينِ: حُصُولُ مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَالِفُ: فَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِوُقُوعِ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ، إِلا إِنْ كَانَتْ أَدَاةُ التَّعْلِيقِ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ، فَالْيَمِينُ تَتَكَرَّرُ مَعَهَا. انتهى. وراجع الفتوى : 177447.
وعليه؛ فقد وقع طلاقك بفعل زوجتك ما علقت عليه طلاقها، وانحلت يمينك، وتحصل الرجعة من هذا الطلاق بمجرد جماعك لزوجتك في عدتها، ولو كنت غير عالم بوقوع الطلاق على ما نفتي به، ففي مصنف ابن أبي شيبة : عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ: إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ. اهـ
والله أعلم.