أحكام من علق طلاق زوجته بصيغة لا تقتضي التكرار وجامعها في العدة

8-9-2019 | إسلام ويب

السؤال:
باعت زوجتي ذهبًا يخصنا بتوجيه أمها، دون علمي، رغم أنها طلبت سداد دين يخصها، فدفعته لها كله دون تردد بعد الزواج مباشرة، ثم بدأت زوجتي تأخذ من مال الناس، أو الجمعيات النسائية، وترسل لأمها، وأخوتها، وكل من يطلب منها، كصديقاتها، تراكمت عليها ديون لا تستطيع سدادها، وكثرت دون علمي، وقد يدخلها الأمر السجن وتتمزق العائلة - كل ذلك دون علمي، وبعد أن علمت به، اختلفت مع أمها، وأخوتها، وأقسمت، وحلفت على زوجتي إن باعت ذهبًا من غير إذني، أو أرسلت مبلغًا، لأي كائن من كان من غير إذني، تعتبر طالقا، وذلك لتكرار مثل هذا التصرف منها
السؤال:
الآن اكتشفت أنها خلال فترة طويلة من إطلاق لفظ الطلاق المعلق، والذي قصدت به الطلاق الفعلي، وليس تهديدًا لها ترسل مبالغ، لأهلها ولمن تشاء. .
ونتيجة لجهلها بالفقه، وجهل أهلها ولأنني أخبرتها هي وأمها، وإخوتها، بأنني معلق طلاقاً ليس تهديدًا، بل بقصد الطلاق، يترتب عليه الوقوع في حال ارتكابها للفعل المنهي عنه، وأنه لا رجعة عنه.
هل وقع الطلاق؟ وكم عدد الطلقات لأنها أرسلت كثيرًا من المرات، وأنا أعيش معها، وأعاشرها دون علمي.
ثم إذا وقعت الطلقة الأولى، وجامعتها هل معنى ذلك أنني رددتها وتكون عليها طلقة واحدة؟
وأنا لا أعلم ... بأنني طلقتها، وبحكم الشرع طالما عاشرتها هل أكون رددتها؟ ولكن بسبب عدم علمي تعقد الأمر
فبعد أشهر أرسلت مبلغًا ... هل ستكون وقعت الطلقة الثانية؟ دون علمي، ولكن بعلمها هي، وهي مستهترة تجهل الفقه، وحينما أجامعها أكون رددتها، وأنا لا أعلم تصرفها، ولا أعلم بالطلاق.
فهل تعتبر الطلقة الثانية وقعت؟ أم أن قسم الطلاق المعلق ينتهي بالطلقة الأولى ووقوعها؟ أم يستمر القسم لتقع الطلق الثالثة..
بعد أشهر تصرفت بإرسال المال، ووقعت الطلقة الثالثة، دون علمي باي شيء؟
هل تعد ثلاث طلقات تحرم عليّ؟ ما لم تتزوج رجلا آخر، أم طلقة واحدة، وما نظر الشرع في جماعي لها دون علمي بأي شيء وهي تتصرف دون أن تخبرني ...؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة، والسلام، على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت علقت طلاق زوجتك بصيغة لا تقتضي التكرار، ولم تنو تكرار الطلاق، بتكرار المخالفة -كما هو الظاهر من سؤالك- فلا يتكرر الطلاق بتكرر الفعل المعلق عليه، وتنحل يمينك بفعل المعلق عليه، قال ابن قدامة –رحمه الله- في الكافي: وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق، والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية عند الكلام عن أَسْبَابِ انْحِلالِ الْيَمِينِ: حُصُولُ مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَالِفُ: فَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِوُقُوعِ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ، إِلا إِنْ كَانَتْ أَدَاةُ التَّعْلِيقِ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ، فَالْيَمِينُ تَتَكَرَّرُ مَعَهَا. انتهى. وراجع الفتوى : 177447.
وعليه؛ فقد وقع طلاقك بفعل زوجتك ما علقت عليه طلاقها، وانحلت يمينك، وتحصل الرجعة من هذا الطلاق بمجرد جماعك لزوجتك في عدتها، ولو كنت غير عالم بوقوع الطلاق على ما نفتي به، ففي مصنف ابن أبي شيبة : عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ: إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ. اهـ

والله أعلم.

www.islamweb.net