الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت متيقنا من نزول هذه القطرات يقينًا، تستطيع أن تحلف عليه، فواجبك أن تنتظر حتى تنقطع، ثم تستنجي، وتغسل ما أصاب ثيابك من النجاسة، وتتوضأ وتصلي، ويرى المالكية العفو عن النجاسة الخارجة -والحال هذه- كما بينا مذهبهم في الفتوى: 75637، وأما صلواتك التي صليتها دون طهارة حال تيقنك خروج البول، فيجب عليك إعادتها عند الجمهور، ولا يجب ذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية لمكان الجهل، وانظر الفتوى: 125226، ويسعك العمل بهذا القول رفعا للحرج، وحيث أردت القضاء عملا بقول الجمهور فكيفيته مبينة في الفتوى: 70806، وهذا كله إن كنت متيقنا من خروج تلك القطرات يقينًا جازماً، وأما إن كان هذا مجرد شك فالأصل عدم خروج شيء، وصلواتك -والحال هذه- صحيحة لا تلزمك إعادتها.
والله أعلم.