الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولًا: نسأل الله تعالى أن يغفر لأمّكم، ويرحمها برحمته الواسعة، ويعلي في الجنة درجاتها، وأحسن الله عزاءكم فيها.
وقد سبق وأن بينا أن مجرد كتابة الممتلكات لا تكفي في الدلالة على التمليك، فيمكنك أن تراجع الفتوى: 36315.
وفي سؤالك ما يدل على أن أباك لم يقصد تمليكها؛ بدليل ما ذكر من اشتراط كون هذه الممتلكات بعد وفاته لمن ذكر من أبنائه.
والوصية للأبناء لا تصح، ولا يجوز تنفيذها؛ لأنها وصية لوارث، وهو مما لا تجوز الوصية له، كما جاءت بذلك السنة، ففي الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
فإن كان أبوكم قد توفي قبل وفاة أمكم، فالمال الذي تركه حق لجميع ورثته؛ لما ثبت في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالًا، فلورثته. وتدخل في ورثته أمكم، فيخرج نصيبها، ويوزع على ورثتها، إن لم يكن انفصالها عن أبيكم عن طلاق.
فإن كان قد طلّقها، فهنالك تفصيل في ميراث المطلقة، سبق بيانه في الفتوى: 143921.
وإذا حدثت منازعات وخصومات، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية؛ لتستدعي البينات والشهود، وما يحتاج إليه للحكم، وليلزم القاضي بحكمه، فينفذ.
ويمكن الرجوع لدار الإفتاء؛ لأخذ المستند الذي يثبت أن هذا المال ملك للأب، وليس للأم.
وننصح الجميع بأن يتقوا الله، فلا يسعى أحد في أن يأخذ من المال ما لا يستحق، فيقع في الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة.
والله أعلم.