الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة وكلتك في شراء الأشياء، ولم تحدد لك أجرًا على ذلك.
وعليه؛ فهذا العقد غير صحيح، وما فعلتِه من الزيادة على ثمن الأشياء دون علمها، فهو غير جائز، ولكن يصح تصرفك بالشراء، ويكون لك أجرة المثل على هذا العمل، جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: ولا يصح التوكيل بجعل مجهول؛ لفساد العوض، ويصح تصرف الوكيل؛ بعموم الإذن في التصرف، وله - أي: الوكيل - حينئذ أجر مثله؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له.. انتهى.
فالذي يحق لك هو أجرة المثل للعمل المذكور، بالإضافة إلى أجرة السيارة.
والله أعلم.