الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه التفريعات التي ذكرتها من كون الجسم نبت من حرام، وأن الوطء حرام، والأولاد أولاد حرام ..الخ كل ذلك ليس بصحيح، وهي ضرب من الأباطيل, لكن عليك إثم السكن في هذا البيت المغصوب، مع علمك بالغصب، وقدرتك على السكن في غيره.
قال ابن قدامة في (المغني): ونقل المروذي عن الإمام أحمد، في رجل والداه في دار طوابيقها غصب: لا يدخل على والديه. وذلك لأن دخوله عليهما تصرف في الطوابيق المغصوبة. انتهى
وعلى أبيك رد العقار إلى من غصبه منه، وعليه ضمان منفعته فيدفع أجرة المثل عن جميع المدة التي بقي فيها المنزل المغصوب تحت يده.
جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: أما منافع المغصوب ففيه التفصيل الآتي: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الغاصب يضمن منفعة المغصوب, وعليه أجر المثل, سواء استوفى المنافع أم تركها تذهب, وسواء أكان المغصوب عقارا كالدار, أم منقولا كالكتاب والحلي ونحوهما; لأن المنفعة مال متقوم, فوجب ضمانه كالعين المغصوبة ذاتها. انتهى
والله أعلم.