الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على حرصك على المحافظة على الصلاة، والاجتهاد في محاولة اجتناب أسباب الفتنة، فجزاك الله خيرًا، ونسأله سبحانه أن يحفظك، ويحفظ لك دينك، وأن ييسر لك الزواج من امرأة صالحة، تعينك في أمر دينك، ودنياك.
وسبق أن بينا جواز بيع الرجل الملابس النسائية بضوابط شرعية معينة، كما في الفتوى: 297874، والفتوى: 233005.
والأمر على ما ذكرت من القول بحرمة الاستمناء، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 7170. وبينا أيضًا جواز الاستمناء عند الضرورة، كخوف الوقوع في الفاحشة، كما في الفتوى: 39644.
ولكن يبقى الإشكال في كون السبب الذي دعاك للاستمناء هو عملك في بيع الألبسة النسائية، ومع أنه أمر مباح من حيث الأصل، لكن إن كنت لا تأمن على نفسك الفتنة؛ بسبب كثرة دخول النساء، وطبيعة عملك التي تدعو إلى التعامل معهنّ، والغالب أن أكثرهنّ لا يراعين الحدود الشرعية من الستر، والحشمة، وغض البصر، إلى غير ذلك من دواعي الافتتان، فعليك -والحالة هذه- أن تترك ذلك العمل؛ طلبًا للسلامة لنفسك، والسلامة لا يعدلها شيء، ففي الموقع الرسمي للعلامة ابن باز -رحمه الله تعالى-، وردّ سؤال يقول: أنا أعمل في محل بيع لملابس النساء، فبماذا تنصحونني -جزاكم الله خيرًا- ولا بدّ أنه وصلكم طريقة النساء في الأسواق؟
الجواب: أنت أعلم بنفسك، إذا كان عملك هذا قد يجرّك إلى شرّ، وفتنة بالنساء، فاترك العمل، والتمس عملًا آخر.
أما إذا كان لا يضرك، بل تستعمل طريقًا لا يضرك معه هذا العمل، ويمكن البيع والشراء من دون فتنة، فلا حرج عليك في ذلك، أنت أعلم بنفسك، وأنت أدرى بالواقع ...انتهى.
ونوصيك بالاجتهاد في أمر الزواج، والسعي فيه؛ فالزواج من أسباب الغنى، كما في نصوص القرآن، والسنة، وهي مضمنة في الفتوى: 7863.
والله أعلم.