لا مانع من الاستمرار في العمل المباح المنفصل عن العمل الحرام
22-11-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أعمل في مكتب عبور لكن نشاطاتي منفصلة عن العبور وأعلم أن مديري يتعامل بالرشوة، والحوافز التي يقدمونها لنا مصدرها الرشوة، لكني أنا مكتبي يهتم باستيراد الأجهزة الإلكترونية، فهل يجوز لي الاحتفاظ بعملي ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أعمال المكتب المذكور مباحة في الأصل، كاستيراد الأجهزة الإلكترونية أو بيعها، فلا مانع من العمل فيه -إذا انضبط بالضوابط الشرعية-، وأخذ الراتب منه جائز لأنه مقابل العمل المباح.
أما الحوافز والمكافآت فلا يجوز أخذها إذا كنت تعلمين أن مصدرها الرشوة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وفي رواية غيره (والرائش)، وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي.
وأما الاحتفاظ بالعمل المباح فلا مانع منه إن كان منفصلاً عن العمل الحرام، وإن كان الأورع والأفضل للمسلم أن يبتعد عن كل ما له صلة بالحرام، أما إذا كان عملك مختلطاً بالعمل الحرام ومساندا له، فلا يجوز لك الاستمرار فيه لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.
إلا إذا كنت مضطرة ولم تجدي وسيلة أخرى، فيكون ذلك من باب الضرورة التي تبيح المحظور، ويجب أن تبحثي عن مخرج أو وسيلة تغنيك عن هذا العمل.
والله أعلم.