ترك الرد على اتصالات ورسائل الزوج الذي يسيء العشرة

15-9-2019 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة منذ ثمانية شهور، وأنا موظفة، وزوجي لا يحب العمل، أو يتكاسل عنه من أول شهر، والخلافات بدأت بيننا بسبب المصروف، والنفقة على البيت، وكنت أصبر على تهاونه عن العمل، وعلى تفضيله لنفسه بالمال، وعدم النظر لضروريات البيت، لكن مرة بعد مرة بدأت معاملته معي تزداد سوءًا، وبدأ بالسب، والكلام على أهلي بما لا يليق، وكنت أقابله بالصمت، وأحيانًا بعدم سماع كلمته؛ لأنه بدأ يأخذ من مالي ويتصرف فيه دون رضا مني، كأن يعطي أهله منه، ونحن في أمسّ الحاجة إليه، وإذا تكلمت معه عن وجوب نفقته على البيت، وصفني بقلة الأدب، وبالزوجة السيئة، وبدأ بضربي، وحبسي في البيت إلى أن يعود، كل ذلك أدّى بي إلى هروبي من بيت الزوجية، الذي أنا أدفع إيجاره، وعدت إلى بيت أهلي، وطلبت الانفصال عنه، لكنه لا يريد، ويحتجّ بمحبته لي، وأنه لا يريد خراب البيت، وحاولت الإصلاح معه، وطلبنا مرتين رجلًا صالحًا لنتفق على ما يرضي الله، لكنه في المرة الأولى تغافل عن الموعد، وفي الثانية تأخّر عن الموعد، وقام بسبّ الشيخ، ووصفه بألفاظ لا تليق ، وفي كل ذلك يرسل لي رسائل إهانة، وشتم، وأحيانًا أخرى رسائل اعتذار، ومحبة، لكني لم أعد أثق به، وطلبت منه الطلاق، وأن يعيد إليّ ملابسي، وبعضًا من لوازم البيت، كنت اشتريتها من مالي الخاص، لكنه منعها عني، وتصرف بها؛ بحجة أني خرجت من البيت دون إذنه، ويطلب مني الآن أن أعيد له الذهب الذي هو مهري، على أن يعيد لي ما يريد هو من الملابس، فما حكم الشرع في كل ذلك ؟ وما حكم خروجي من بيته؟ وما هي الحقوق عند الطلاق لكلينا، إذا كنت أنا من أطلبه لهذه الأسباب؟ وما حكم عدم إجابتي عن رسائله، أو اتصالاته؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك لم ينفق عليك بالمعروف، وأخذ مالك بغير رضاك، وقام بسبّك، وسب أهلك، وضربك، وحبسك في البيت؛ فلا ريب في كونه ظالمًا لك ظلما عظيما، ومسيئًا لعشرتك. وخروجك من البيت تخلصًا من أذاه، جائز، كما أن طلب الطلاق للضرر المذكور، سائغ.

 لكن ترك الرد على رسائله ومكالمته نرى أنه لا فائدة لك فيه، ولا مصلحة من ورائه، فلا يسترد به حق منه، ولا يكون حلا للمشكلة القائمة بينكما، بل ربما يزيد القلوب تباعدا، والأمر تفاقما، وسيترتب على ذلك أن تبقَيْ معلقةً، لا أنت متزوجة، تعيشين حياة زوجية مستقرة، ولا أنت مطلقة خلية من الحقوق الزوجية، ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد.
وإذا رفعت أمره للقضاء، فطلق القاضي للضرر، فلك جميع حقوق المطلقة المادية، وراجعي الفتويين التاليتين: 402787 ،  20270.

والذي ننصح به أن يتدخل بعض العقلاء من الأهل، أو غيرهم من الصالحين؛ ليصلحوا بينكما على المعاشرة بالمعروف، أو يتفقوا على الطلاق في حال تعذر الإصلاح.

فإن لم يفد ذلك؛ فارفعوا الأمر إلى القضاء.

والله أعلم.

www.islamweb.net