الحمد لله، والصلاة، والسلام، على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يعرض لك من الشكوك، فعليك أن تتجاهليها، ولا تبالي بها، ولا تعيريها اهتمامًا، فإنها من الوساوس، التي لا علاج لها سوى تجاهلها، والإعراض عنها، وانظري الفتوى: 51601.
وأما ما ذكرته من الوقائع: فمنه ما ليس بيمين أصًلا، وهذا لا شيء فيه، وذلك كالصورة الثانية، والثالثة، المسؤول عنهما.
وأما ما كان منه يمينًا:
فإن كانت تلك اليمين صدرت عنك من غير قصد، بل غلبةً وسبقًا على لسانك، دون عقد لها بقلبك، فلا يلزمك تجاهها شيء؛ فإن هذه يمين لغو، لا تلزم فيها كفارة، وذلك كالصورة الرابعة المسؤول عنها، وربما كانت الصورة الأولى من هذا الباب كذلك، فإن كانت صدرت منك عن غير قصد، فلا شيء علي.
وكذا ما كان على أمر ماض، فلا كفارة فيه، عند الجمهور؛ حتى وإن كنت كاذبة، ولكن تلزمك التوبة، إن تعمدت الكذب.
وأما ما قصدت عقده بقلبك من الأيمان، فهو الذي تلزمك فيه الكفارة، إذا حنثت.
وإذا شككت في انعقاد اليمين، فالأصل عدم انعقادها، ومن ثم؛ فلا يلزمك شيء.
وإذا تيقنت انعقادها، فعليك الكفارة لكل يمين حنثت فيه، عند الجمهور، وعند الحنابلة تجزئك كفارة واحدة لجميع تلك الأيمان، ولك أن تعملي بهذا القول؛ دفعًا للمشقة، وانظري الفتوى: 134759.
والله أعلم.