الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما اتفق عليه الإمام المذكور مع المؤذن، مخالف للسنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته، فليقل: سبحان الله. رواه البخاري, وغيره. وفي شرح النووي على صحيح مسلم: وفيه: أن السنة لمن نابه شيء في صلاته، كإعلام من يستأذن عليه، وتنبيه الإمام، وغير ذلك، أن يسبِّح إن كان رجلًا، فيقول: سبحان الله. انتهى.
فالسنةُ إذن تنبيهُ الإمام المذكور بالتسبيح, وليس بالتكبير، وتراجع الفتوى: 184193.
أما الصلاة فصحيحة، وانظر الفتوى: 307198.
والله أعلم.