الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك خرجت من البيت بإذنك، فلم يقع طلاقك عليها.
وأمّا إن كانت خالفتك بخروجها من البيت دون إذنك، على الوجه الذي قصدت منعها منه، فقد حنثت في يمينك، والمفتى به عندنا وقوع الطلاق عليها.
وإذا لم تكن طلقتها قبل ذلك أكثر من طلقة؛ فلك مراجعتها في عدتها دون حاجة إلى علمها، أو رضاها.
والراجح عندنا أنّ الرجعية زوجة، فيجوز لك الخلوة بها، ويجوز لها أن تتزين، وتكشف بدنها أمامك.
وتحصل الرجعة بقولك لزوجتك: راجعتك.
والأحوط أن تشهد شاهدين على الرجعة، كما تحصل الرجعة عند بعض العلماء بمجرد الجماع، وراجع التفصيل في الفتوى: 54195.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الطلاق المعلق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما يقصد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592.
والواجب على زوجتك أن تطيعك في المعروف، ولا تخرج من بيتك، دون إذنك لغير ضرورة.
والله أعلم.