الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في اتفاق الخاطب مع المخطوبة ووليها عند العقد، على كتمان زواجها الماضي عن الآخرين، إخوة، أو غيرهم، وإن كان الأولى عند إجابة من سأل: هل سبق للمخطوبة أن تزوجت -كالإمام الموكل في عقدة النكاح، وغيره- استعمال المعاريض، كقول المجيب مثلًا: هي بكر، أو هي لم تنكح من قبل، قاصدًا بذلك أنه لم يحصل دخول بها، على حسب ما ورد في السؤال؛ لأن الفقهاء يقولون في حد النكاح لغة أنه: حقيقة في الوطء مجاز في العقد، ونحو ذلك من المعاريض التي تبعد الإنسان عن الوقوع في الكذب.
ولمزيد من الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتاوى: 335482، 130511، 35204.
والله أعلم.