الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالدخول في عقد القرض الربوي، لا يجوز ابتداء، ولو كانت المؤسسة ستتحمل الفائدة عن الموظف، بحيث يدفع أصل القرض دون فوائده؛ وذلك لأن ما تدفعه المؤسسة تنوب فيه عن الموظف، فهو آمر بالربا، ومقرّ له بدخوله في العقد؛ فلا يجوز ذلك، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وإذا كانت المؤسسة تريد مساعدة الموظفين، فإنه يمكنها مساعدتهم في إجراء عقود صحيحة لتملك المساكن، كالدخول في عقود استصناع، أو مرابحة، أو غير ذلك من العقود المشروعة مع المؤسسات والبنوك الاسلامية.
والله أعلم.