الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل القول في حكم الحب قبل الزواج فراجعي الفتوى 4220. ومنها تعلمين أنه لا مؤاخذة في الأمور القلبية التي ليس صاحبها متحكما فيها؛ لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}.
ولكن يجب الحذر من أن يترتب عليه ما لا يرضي الله تعالى من قول أو فعل. وإن أمكن الزواج فهو أمر حسن، فقد ثبت في سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لم ير للمتحابين مثل النكاح.
قال المناوي في "فيض القدير": إذا نظر رجل لأجنبية، وأخذت بمجامع قلبه؛ فنكاحها يورثه مزيد المحبة، كذا ذكر الطيبي. وأفصح منه قول بعض الأكابر: المراد أن أعظم الأدوية التي يعالج بها العشق النكاح، فهو علاجه الذي لا يعدل عنه لغيره، ما وجد إليه سبيلًا. اهـ.
وللمرأة الحق في عرض الأمر على من ترغب في نكاحه لها بشرط أن يكون في حدود الآداب الشرعية من غير خلوة، أو خضوع في القول ونحو ذلك مما حرم الله، كما بينا في الفتوى: 18430.
فإن تيسر النكاح فذلك خير ونعمة وهو المطلوب، وإن لم يتيسر فلا تتبعيه نفسك، بل اجتهدي في نسيانه، ولعل الله عز وجل مدخر لك من هو أفضل منه دينًا وصلاحًا، ولمعرفة كيفية علاج العشق راجعي الفتوى 9360.
والله أعلم.