الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة القول هنا أنك تسأل عن حكم إخلافه للوعد بشراء القطعة التي ثمنها 12 دينارا.
والجواب: أن أهل العلم مختلفون في لزوم الوعد بالشراء ديانة وقضاء، والقول الراجح في هذا الاختلاف قول من فصَّل فقال: إنه يلزم قضاء وديانة إذا دخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قراره بشأن الوفاء بالوعد في بيع المرابحة، حيث ورد فيه ما يلي: "يكون (الوعد) ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إمّـا بتنفيذ الوعد وإما بتعويض الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. انتهى.
والظاهر مما ذكرته أنه لم يلحقك ضرر، ولم تتحمل كلفة بسبب هذا الوعد، وعليه، فليس لك أخذ الدينار.
والله أعلم.