الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه جمهور أهل العلم لزوم الطلاق الثلاث إذا وقع في كلمة واحدة، كما هو مفصل في الفتوى رقم:
5584.
كما أن طلاق المرأة الحامل صحيح بلا خلاف، كما في الفتوى رقم:
8094.
وعليه فإن الزوج المذكور لا يحل لك نكاحه إلا بعد زواجك من غيره وحصول جماع ثم طلاق، بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ
للبخاري: إن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقى وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.
والله أعلم.