يجوز دفع الفدية نيابة عن المرأة الفقيرة وإعطاؤها لها

27-11-2003 | إسلام ويب

السؤال:
المريضة المصابة بداء السرطان المذكورة في السؤال السابق لا يرجى برؤها وقد منعت من الصيام، وهي تعلم أن عليها كفارة، وهي الآن تسأل هل يجب عليها الإطعام مما تأكل من طعام بسيط أم يستطيع إنسان آخر أن يطعم بدلا عنها، وهل يستطيع هذا الإنسان أن يطعم عائلتها المتكونة من 8 أولاد والزوج، نظرا لظروفهم المعيشية والظروف الصحية، وهل تجزؤها هذه الكفارة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا ثبت بالفعل عجز هذه المرأة عن الصوم بسبب هذا المرض المزمن فإنه يجوز لها الفطر وتلزمها الفدية، وهي إطعام مد عن كل يوم من رمضان، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1848، والفتوى رقم: 16993. فإن عجزت عن أداء الفدية لفقر سقطت عنها، لكن لو تبرع شخص بالإطعام عنها صح ذلك، لأن الإطعام من العبادات المالية التي تقبل النيابة عن المكلف، ودليل هذا ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: احترقت، قال: لم، قال: وقعت بامرأتي في رمضان، قال له: تصدق، قال: ما عندي شيء، فجلس وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المحترق، فقال: ها أنا ذا قال: خذ هذا فتصدق به، قال: على أحوج مني ما لأهلي طعام، قال: فكلوه. يستفاد من الحديث كذلك أنه لو كان الشخص المطعم عنه فقيراً جاز له أخذ ما أطعم به عنه، وبهذا تعلم صحة دفع الفدية عن هذه المرأة، وجواز إعطائها لها ما دامت فقيرة هي وعيالها. والله أعلم.

www.islamweb.net