الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة، لا تعد وصية، فالوصية لا تثبت إلّا بصيغة تدلّ على التمليك بعد الموت، وراجع الفتوى: 210295.
وعليه؛ فلا يترتب على ما صدر من الرجل قبل موته أي حكم، ولا يلزم الورثة أداء شيء من مالهم إلى تلك المرأة، إلا على سبيل التبرع.
فإذا لم يفعلوا، فلا إثم عليهم، وما صدر من الرجل في حياته من قوله بأنه سيعطي تلك المرأة مبلغًا ما، هو وعد بالعطية في الحياة، وقد أدركه الموت قبل تنفيذ عطيته، قال ابن أبي زيد المالكي: ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة. انتهى.
وفي موقف أبي بكر -رضي الله عنه- من هبته التي وهبها لعائشة دليل على ما ذكر، فقد روى الإمام مالك في الموطأ: أن أبا بكر وهب لعائشة -رضي الله عنها- جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه، قال لها: كنت قد نحلتك عشرين وسقًا، ولو كنت قبضتيه، أو حزتيه، كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى.
والله أعلم.