الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا الضوابط الشرعية المتعلقة بالتشهير بالمسلم أو الستر عليه، فراجع الفتوى: 176797.
ومنها تعلم أن من كان في مثل هذه الحال التي ذكرتها عن المدرس أو إدارته من الظلم والتقصير - إن ثبت - فإنه يشرع التشهير بهم.
ولكن ينبغي أوّلًا السعي في النصح بالرفق والحسنى، والأولى أن لا يتبنى ذلك طالب واحد حتى لا يتضرر، وإنما ينتدب له مجموعة تمثل الطلاب؛ بحيث تلتقي بالمدرس أوّلًا، ثم بالإدارة ثانيا، فإن لم يُجْدِ هذا المسعى، فيمكن رفع الأمر إلى الجهات الأعلى حسب التسلسل الإداري المعروف، حتى الوصول لوزارة التعليم العالي، فلعلها تنصف المظلوم، وترد المتعدين حدودهم إلى جادة الصواب.
فإن لم تثمر كل هذه المساعي، فلينظر هل المصلحة تتحقق بالتشهير أم لا، فقد لا تكون المصلحة فيه دائما.
والغيبة وإن كانت في الأصل محرمة؛ إلا أن المصلحة قد تقتضي إباحتها كما بيَّن العلماء، ومن الحالات التي تباح فيها تحذير المسلمين من الشر، وانظر للمزيد الفتوى: 79354.
والله أعلم.