الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل محادثة امرأة أجنبية عنه، إلا في كلام مباح، تدعو إليه الحاجة.
وأما أن يتكلم معها بما وصف بالسؤال من كونه كلامًا بألفاظ خارجة وإباحية، بل وممارسة للرذيلة عبر الهاتف، فلا شك في كونه منكرًا، وهو من الزنى المجازي؛ لكونه وسيلة للزنى، ولكنه ليس من الزنى الموجب للحد، وانظر الفتوى: 58914، والفتوى: 4458.
وهذا الفعل محرم؛ سواء كان من عزبين، أم من متزوج مع أعزب، ولكن فعله مع متزوجة أشد تحريمًا؛ لما فيه من الجناية على حق زوجها، وكذا صدوره من متزوج؛ لكونه محصنًا.
وكفارة هذا الفعل هو التوبة النصوح، وهي المستوفية لشروطها، وقد بيناها في الفتوى: 5450، والفتوى: 29785.
وينبغي للمسلم أن يستشعر أن عدوه الشيطان، ونفسه الأمّارة بالسوء له بالمرصاد، فليستعد لذلك، ويتخذ من الأسلحة والوسائل ما يمكنه أن يهزم بها عدوه، وينجو من شره، والعمل بما يسخط ربه، إلى العمل الذي يكسب به رضاه، ويفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، يسعد فيها سعادة لا يشقى بعدها أبدًا.
ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتويين: 12928، 10800.
والله أعلم.