الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يصلح لك زوجك، وأن يؤلف بينكما على الهدى، ويثبتكما على الحق.
وبخصوص سؤالك، فسنلخص لك جوابها فيما يلي:
أما امتناعك من الجماع إذا أراده الزوج، فإن كان وقت الصلاة يتضيق، بحيث لا تتمكنين من التطهر والصلاة في وقت الصلاة المحدد لها شرعًا، فأنت مصيبة في هذا الامتناع.
وأما إن كنت لا تخشين خروج الوقت، بحيث يمكنك الطهارة والصلاة قبل خروجه، فلا يجوز لك الامتناع من إجابته إذن.
وأما الصلاة، فعليك أن تذكّريه بفضلها، ومنزلتها في الإسلام، وبخطر تركها، والإثم الشديد والوعيد الأكيد اللاحق لمن تركها، وانظري الفتوى: 130853.
وأكثري الكلام معه في هذا المعنى، وأسمعيه من المحاضرات، واقرئي له من الكتب ونحوها ما عسى أن يكون مرغبًا له في الحفاظ على الصلاة.
وأما الصلاة في الجماعة؛ فإنها واجبة عند جماهير من أهل العلم، والأدلة الشرعية تدل على ذلك، وهو ما نفتي به، وانظري الفتوى: 128394.
فرغّبي زوجك في إتيان المسجد بالحكمة، والموعظة الحسنة.
فإن أصرّ على الصلاة في البيت، فصلّي معه جماعة، فذلك تبرأ به ذمته من واجب الصلاة في الجماعة عند كثير من أهل العلم، وإن كان سعي الرجل إلى المسجد والصلاة فيه مع جماعة المسلمين، لا يعدله شيء.
وعليك أن ترفقي به؛ فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
وأما رفعك صوتك، وصراخك عليه، فمما لا ينبغي بحال، ولا يأتي في الغالب بالنتيجة المرجوة، بل تأدبي في مخاطبته، عسى الله أن يفتح قلبه لنصحك وتوجيهك.
وأما هجره في الفراش لهذا السبب، فقد قال به بعض أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: وتهجر المرأة زوجها في المضجع لحق الله، بدليل قصة الذين خلفوا. انتهى.
ولكن الراجح خلافه، وامتناع أزواج الثلاثة الذين خلفوا، كان بأمر خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى غيرهم على الأصل. وانظري الفتوى: 134002.
والله أعلم.