الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك على الحال التي ذكرت؛ فهو على خطر عظيم، ولا خير لك في البقاء معه على تلك الحال، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع، ونحوه. انتهى.
لكن إذا كان البيت لزوجك -سواء كان ملكًا له أم كان يملك سكناه بإجارة، أو إعارة، أو نحوها-؛ فليس من حقّك منعه من دخوله، أو طرده منه.
وإذا كنت تخشين على نفسك من أذاه، فإنّك تخرجين من البيت في هذه الحال.
وأمّا قولك: إنك تخشين أن تقتليه، أو تقتلي نفسك، فهو كلام منكر شنيع؛ فالقتل بغير حق، من أكبر الكبائر، وأعظم الموبقات، ومن أشد الظلم والعدوان الذي يجلب غضب الله، والخسران في الدنيا والآخرة.
والذي ننصحك به أن تجتهدي في استصلاح زوجك، وإعانته على التوبة، والاستقامة على طاعة الله:
فإن تاب وأصلح، فعاشريه بالمعروف، وكوني عونًا له على الخير.
وأمّا إذا لم يتب؛ فاسأليه الفراق بطلاق، أو خلع.
وإذا لم يرض، فارفعي الأمر للقضاء.
والله أعلم.