ترك الزعفران للرجال هو الأولى والأحوط

27-11-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل الزعفران محرم على الرجل؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ثبت النهي عن استعمال الزعفران بالنسبة للرجال، ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجال. ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق، أو للونه فيلتحق به كل صفرة، ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. ، إلى أن قال الحافظ: ولأبي داود من حديث عمار رفعه: لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران، وأخرج أيضاً من حديث عمار قال: قدمت على أهلي ليلاً وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرحب بي، وقال: أذهب فاغسل هذا عنك. انتهى. وفي موطأ الإمام مالك أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والثوب المصبوغ بالزعفران. قال الباجي في المنتقى: وأما المصبوغ بالزعفران فذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى إباحة ذلك، وبه قال مالك وأكثر فقهاء المدينة، وكره ذلك قوم من التابعين. ، إلى أن قال الباجي: وقد قال مالك: وبلغني أن عطاء بن يسار كان يلبس الثوبين الرداء والإزار بالزعفران، وإني لألبسه وأستحسنه وأراه حسنا، وللأشياء وجوه، وأما السرف فلا أحبه، قال مالك: ورأيت ابن المنكدر يلبس الملبس بالزعفران، ورأيت ابن هرمز يلبس الثوبين بالزعفران. انتهى. وعليه فإن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولكن ترك استعمال الزعفران للرجال أقرب للاحتياط والورع، للسلامة من النهي الوارد في المسألة المذكورة. والله أعلم.

www.islamweb.net