الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لإخوتك في مطالبتك بفراق زوجك، وإذا لم يكن لهم مسوّغ شرعي لطلب الفراق فهم آثمون. قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِن الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ السَّحَرَةِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ فِعْلِ الشَّيَاطِينِ. اهـ
وعلى أية حال، فلا يلزمك إجابتهم إلى مفارقة زوجك، ولا ننصحك بذلك ما دام زوجك ذا دين، ويحسن إليك، ولم تري منه ما يدعوك لفراقه، لكن عليك صلتهم بالمعروف، وإذا قطعوك لهذا السبب، فعليهم إثم قطيعة الرحم.
والله أعلم.