الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت تلك اليتيمة التي يكفلها فقيرة -كما ذكرت- فله أن يعطيها من زكاة ماله، كغيرها من الفقراء، كما تقدم في الفتويين: 36711, 55778.
وبناء على ما تقدم, فيجوز لصديقك أن يدفع زكاته لتلك اليتيمة التي يتبرع بكفالتها.
والله أعلم.