الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك شرعا طاعة أمك في أمرها لك بالتنازل عن نصيبك من هذا الميراث لأخيك، فطاعة الوالدين لا تجب بإطلاق، ولكنها مقيدة بما فيه مصلحة لهما، ولا مضرة على الولد، كما بيناه في الفتوى: 76303.
ثم إن الفقهاء لم يرخصوا للوالد في الأخذ من مال ولده ليعطيه لولده الآخر، وراجع كلامهم في الفتوى: 46692.
وإن تسببت أمك في مشكلة بينك وبين أخيك، فهذا التصرف منها لا يجوز، وليكن منك ومن أخيك التعقل، وعدم ترك الفرصة للشيطان للوقيعة والخصام، وقطيعة الأرحام، فإنها من كبائر الذنوب، ومن أسباب سخط علام الغيوب، كما هو مبين في الفتوى: 31617.
ونوصيك بالتلطف بأمك، واتقاء غضبها، والعمل على مداراتها، وتوسيط أهل الخير لإقناعها، وبرها بما يمكنك برها به، عسى الله أن يفتح عليك بسببه كثيرا من أبواب الخير، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق3:2}، وروى أحمد في المسند أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه.
وننبه إلى أن هنالك تفصيلا فيما يتعلق بحكم راتب التقاعد، وما إن كان يعتبر من الميراث أم لا، فيمكن مراجعته في الفتوى: 69277.
والله أعلم.