الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن المسافة التي يترخص فيها المسافر برخص السفر من قصر, وجمع, ونحوهما، مقدرة بأربعة برد (وهو ما يساوي ثلاثة وثمانين كيلو مترًا تقريبًا)، كما سبق بيانه في الفتوى: 136550.
وعليه، فإذا كان سفرك ( ثلاثة وثمانين كيلو مترًا ) فأكثر جاز لك القصر, والجمع باتفاق.
أما إذا كانت المسافة أقل من ذلك, فلا يجوز لك القصر, ولا الجمع عند الجمهور. لكن قول الجمهور هذا يقابله قول معتبر وله أدلته بعدم اعتبار هذا التحديد، وبأن كلما يسمى سفًرا عرفًا يعتبر سفرًا شرعًا يترخص فيه برخص السفر من قصر وجمع وغير ذلك.
وراجع التفصيل في الفتويين: 62334،284446.
وبالنسبة للسائل فله أن يأخذ فيما دون المسافة المحددة عند الجمهور مقلدًا من يرى ذلك وهو شيخ الإسلام ومن وافقه كما سبق أن ذكرنا في الفتوى: 389128.
وليس في المسألة جمع بين مذهبين، ولا رأيين؛ لأنه إما أن يقلد الجمهور، فلا يترخص برخص السفر في أقل مما حددوه. وإما أن يقلد القول الآخر - وهو أمر مأذون له فيه كما قدمنا - فيترخص في هذه المسافة.
أما قصره وجمعه في المسافة -أربعة برد - فهو محل اتفاق.
والله أعلم.