الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن الطلقة الثالثة التي كتبت في الصك -بغض النظر عن كون المطلق قد كتبها مكرها أو مختارا- قد أو قعها الزوج، أو كتبها بعد انتهاء العدة، فهي لغو لا أثر لها؛ لأنها لم تصادف محلا، إذ إن الزوجة إذا بانت من زوجها أصبحت أجنبية عنه.
جاء في فقه السنة لسيد سابق: فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها: أنت طالق، يكون كلامه لغوا لا أثر له، وكذلك الحكم فيمن طلقت وانتهت عدتها، لأنها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه. انتهى.
وعليه، فيمكن لزوجك أن يراجعك برضاك بعقد جديد ومهر، وولي وشهود.
أما فيما يخص تصحيح ما كتب في الصك، فهذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.