وصف المطلق الطلاق بأنه بائن قولا أو كتابة لا أثر له

27-11-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السوال هو أني نذرت أن أصوم أسبوعاً إذا حدث معي شيء معين ولم يتم ذلك الشيء فهل يجب علي الصيام؟
السوال الثاني هو: أن أختاً لي قد طلقت منذ ما يقارب 16 عاما ولم تتزوج وكان زوجها قد أرسل اليها بورقة الطلاق مكتوب فيها أنه طلقها طلاقاً بائناً وفي خلال هذا الشهر تم رجوعها إلى زوجها بعقد جديد ومهر جديد فهل يجوز رجوعها إليه؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما جواب السؤال الأول فانظريه في الفتوى رقم: 4241 والفتوى رقم: 17463. وأما بخصوص السؤال الثاني فنقول: الطلاق البائن إما أن يكون بينونة صغرى كمن طلقت قبل الدخول بها أو طلقت طلاقاً رجعياً ولم تراجع حتى انتهت عدتها أو المرأة التي اختلعت من زوجها أو طلقها القاضي عليه لغير إيلاء أو إعسار بالنفقة، وهذه البينونة يحل للزوج بعدها أن يتزوج المرأة من جديد بعقد ومهر جديدين. وأما أن يكون بينونة كبرى وهي الفرقة الناشئة عن طلاق الثلاث فلا تحل المرأة بعدها لزوجها المطلق حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها. وعليه؛ فإن كان زوج أختك طلقها ثلاث مرات متفرقات أو مجتمعة بلفظ واحد فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى يتزوجها غيره زواجاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها ولو طال الزمن. أما إذا لم يكن طلقها ثلاثاً وإنما قال لها أو كتب لها أنت مطلقة طلاقاً بائنا فلا حرج عليهما أن يتراجعا بنكاح جديد لأن وصف المطلق بقوله أو كتابته للطلاق بأنه بائن لا أثر له. والله أعلم.

www.islamweb.net