الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك كزوجة أن تكوني في مسكن مستقل، ينتفي عنك فيه الحرج، وتكونين في مأمن من اطلاع أجنبي عليك، ولا يلزمك شرعا السكن مع أقارب زوجك، فيجب عليه أن يوفره لك حسب استطاعته بأجرة أو غيرها، وانظري الفتوى: 113430، و 393847.
ولا يجوز لك السفر لزيارة أهلك بغير إذن زوجك، وراجعي الفتوى: 3449.
والأولى به أن يأذن لك، فليس من حسن العشرة أن يمنعك من ذلك، ومن أسباب الألفة والمودة أن يعمل الزوج على إدخال السرور على زوجته.
فحاوريه في هذا الأمر بالحسنى، فإن أذن لك فذاك، وإلا فاصبري وتواصلي مع أهلك بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل للناس، والتي تمكنك من رؤية أهلك ورؤيتهم لك.
والله أعلم.