الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجهة المالكة لتلك الأشياء لا تأذن لموظفيها أو غيرهم في أخذها لضررها أو نحو ذلك، ولا تريد التخلص منها إلا عن طريق جهة معينة، وقد اؤتمنت عليها فليس لك أخذها دون إذنهم، فالموظف أمين على ما تحت يده من الأمور، ولا يجوز له التصرف فيها إلا فيما أذن له من التصرف، نصا أو عرفا، وإن لم يكن مأذونا فيه فالتصرف غير جائز، وهو من الخيانة للأمانة التي أؤتمن عليها، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27} .
والله أعلم.