الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه ليس هنالك ما يمنع شرعا من الزواج من امرأة مطلقة، فراجعي الفتوى: 11021.
فإن كان هذا الشاب راغبا في الزواج منك، فليحاول أن يقنع والديه، وليستعن بمن يرجو أن يكون قوله مقبولا عندهما.
فإن وافقا، فالحمد لله، وإلا فلا يجوز له مخالفة والديه، فإن خالفهما كان عاقا لهما؛ لأن طاعته لهما فرض عليه، وزواجه منك ليس بفرض عليه، وهذا ما لم يكن هنالك ما يسوغ له مخالفتهما، كما سبق في الفتوى: 93194. وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.
وأما السؤال الثاني فجوابه أنه لو قدر لك الزواج منه أو من غيره، فلك حقوقك المادية كالمهر والنفقة، وغير المادية.
لا فرق في الحقوق والواجبات بين المطلقة، ومن لم يسبق لها الزواج، وللفائدة تراجع الفتوى: 222055، والفتوى: 121637، والفتوى: 27662.
والله أعلم.