الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحكم البطاقات الائتمانية يعتمد على شروط استصدارها، فإن روعيت فيها الضوابط الشرعية، كما تفعله بعض المصارف وجهات التمويل الإسلامية، فلا حرج في استعمالها، وإلا فلا.
وبخصوص بطاقات الائتمان غير المغطاة، فقد صدر في شأنها قرار من مجمع الفقه الإسلامي.
جاء فيه: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك: جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك. اهـ.
وفيه أيضا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين: 6275، 2834.
وبتطبيق هذا الضابط يمكن للسائل أن يعرف حكم الرسوم التي يأخذها البنك على السحب، هل هي رسوم خدمة، أم فائدة ربوية؟
ثم على فرض أنها فائدة ربوية، فهذا لا يترتب عليه حرمة الربح الناشئ عن استثمار المبلغ المسحوب، ولا سيما مع الجهل بالحرمة. وإنما يترتب عليه التوبة من هذه المعاملة: بالندم عليها، والعزم على عدم تكرارها، والإقلاع عنها، وإزالة أثرها إن أمكن إلغاء هذه الفائدة من خلال تعجيل السداد. وراجع الفتوى: 110509.
والله أعلم.