الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة كغيرها من النساء، لا يصحّ عند الجمهور أن تزوج نفسها بغير ولي.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة، لا يجوز لها تزويج نفسها، بمعنى أنها لا تباشر العقد بنفسها، وإنما يباشره الولي عند جمهور الفقهاء؛ لحديث: لا نكاح إلا بولي...... ولا يجوز لها أن تزوج غيرها، سواء أكانت المرأة بكرا أم ثيبا. انتهى.
وكون المرأة قاطعة لأهلها، ليس عذراً يبيح لها التزوج بغير ولي، ولكن عليها أن تصل أرحامها بالمعروف. وإذا أرادت الزوج فلا بد أن يتمّ العقد عن طريق وليها أو وكيله.
وأولياؤها على الترتيب: أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.
وإذا امتنع الولي الأقرب من تزويجها لغير مسوّغ، فيجوز لمن بعده من الأولياء تزويجها، ويجوز رفع الأمر للقاضي ليزوجها. وانظري الفتوى: 32427.
ولا يشترط لصحة العقد الإشهار، ويكفي أن يحضر العقد شاهدان.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن عقده بولي وشاهدين فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه؛ كُره ذلك، وصحّ النكاح. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. انتهى.
وننبه إلى أنّ توثيق عقد الزواج في المحاكم، صار في هذا العصر من الحاجات الضرورية لحفظ الحقوق. وانظري الفتوى: 39313.
والله أعلم.