الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول من يقول إن الصفرة والكدرة حيض إذا كانت في مدة العادة، أو كانت بعد الحيض متصلة به هو بعض قول من يرى أن الصفرة والكدرة حيض في زمن الإمكان مطلقا، فمن عمل بقول الجمهور في أن الصفرة والكدرة حيض في زمن الإمكان، فإنه سيعدها كذلك حتى إذا أتت بعد الحيض متصلة بالدم أو منفصلة عنه، ما دام ذلك في زمن يمكن أن يكون فيه حيضًا، فهو يعاملها معاملة الدم الصريح لكونها عنده من ألوان الدم، فلا تعارض بين القولين حتى يسأل عن التلفيق بينهما، بل الأخذ بقول الجمهور يلزم منه الأخذ بالقول الآخر، ولا عكس.
وتنظر للخلاف في الصفرة والكدرة فتوانا: 117502. وتنظر الفتوى: 169801. فيما يفعله العامي عند الخلاف، والفتوى: 134502. فيما نرجحه في هذه المسألة.
والله أعلم.