الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد يكون المراد من شرط الجهة التي تعطي المكافأة للطالب ألا يكون موظفا، سواء أكان تعاقده مع جهة عمله تعاقدا رسميا أو غير رسمي؛ لئلا يجمع بين راتبه من وظيفته، والمكافأة التي تعطى للطالب غير الموظف كي تعينه على الدراسة .
وإذا كان كذلك، فلا يجوز لك أخذ تلك المكافأة، ما لم تعلم الجهة المسؤولة عن عملك المذكور. فإن أذنت لك في الانتفاع بها معه، فلا حرج عليك حينئذ، وإلا فيلزمك رد المكافاة إليها.
ولا عبرة بكون بعض الطلاب يجمع بين العمل غير الرسمي وأخذ المكافأة، ففساد الناس لا يبيح مشاكلتهم. والمسلم لا يكون إمعة إن أساء الناس أساء، بل يحسن ولو أساءوا، ويوطن نفسه على اجتناب المنهيات، وامتثال المأمورات، وتقوى رب الأرض والسماوات. ولن يضيعه، بل إنه سبحانه يقول في محكم كتابه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
وأما على فرض كون الجهة التي تعطي المكافأة تقصد بالعمل أن يكون المرء موظفا رسميا في عمل ثابت، وأما الأعمال المؤقتة فلا تبالي بها، ولا تشترط خلو الطالب منها لاستحقاق المكافأة. فهنا لا يكون عليك حرج حينئذ في الانتفاع بالمكافأة.
والذي يحدد العمل المقصود هو الجهة المانحة للمكافأة؛ فيرجع إليها ويستفسر منها عن العمل المقصود: هل يشمل ما كان نظاميا مستمرا بعقد مسجل فقط، أو يشمل الأعمال المؤقتة كذلك.
والله أعلم.