الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا عدة مسائل نود التنبيه عليه:
- الأولى: أن لعن الإسلام أشد من سبه، وهو كفر مجرد دون تفصيل، ولا يشترط في الساب أن يكون مستحلا، أو عالما بأن ذلك كفر، أو قاصدا للسب، أو للوقوع في الكفر، وراجع في ذلك الفتوى: 137051.
- والثانية: لعن إسلام شخص بعينه، يحتمل الكفر وغيره، فيكون كفرا إن قصد دين الإسلام ذاته، ولا يكون كفرا إن قصد لعن فهم هذا الشخص للإسلام، أو طريقة تدينه وأخلاقه، ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى: 319498. وتجد فيها وفي الفتوى: 126423 إشارة إلى كيفية التعامل مع من يسب الدين.
- والثالثة: الحكم على فعل أو قول معين بأنه كفر، يختلف عن الحكم بتكفير شخص معين، فقد يقع المرء في الكفر ولا يقع الكفر عليه، لفوات شرط أو لحصول مانع، ولذلك لا يحكم بكفر المعين إلا أهل العلم الراسخون، القادرون على تنزيل هذا الحكم الشّرعي على المعيّنين، بمعرفة أصول أهل السنة في هذه المسألة الدقيقة، ككيفية إقامة الحجة وشروط التكفير وموانعه! وراجع في ذلك الفتوى: 266185.
- الرابعة: التكفير في حديث: إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما. ليس معناه أن القائل يكفر ويخرج من الملة، وإنما معناه أنه رجع عليه التكفير، أي كأنه كفّر نفسه لما كفّر أخاه المسلم. وراجع في ذلك الفتاوى: 316204، 337600، 219943.
- الخامسة: أن من حق المسلم أن يشترط على من يريد الزواج منها أن تسلم أولا، فإذا أبت، فترك زواجها، فقد أحسن صنعا؛ لأن الزواج بالمسلمة أفضل من الزواج بالكتابية.
وأما غير الكتابية، فلا يجوز الزواج بها قبل إسلامها إجماعا. وراجع في ذلك الفتويين: 3648، 2779.
والله أعلم.