الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تتبع الرخص مذموم، كما دلت على ذلك عبارات العلماء من السلف والخلف.
ونقل ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز تتبع العامي للرخص، خاصة إذا كان ديدنا وعادة للشخص، بحيث يأخذ بالأسهل في كل مسألة.
وأما من أخذ بالأسهل في مسألة أو مسألتين أو نحو ذلك، محتاجا لذلك في تحقيق مصلحة معتبرة شرعا دينية كانت أو دنيوية، أو لدفع مفسدة محققة دينية أو دنيوية، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
قال السبكي -رحمه الله-: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى: 128029، 284914، 44633.
والله أعلم.