الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ زوجك إذا كان قد حنث في يمين الطلاق؛ فقد وقع طلاقه عليك. وحنثه في يمينه يتحقق باجتماع أمرين: الأول: طرد أخيك لك، والثاني: عدم فعله ما توعد به أخاك من منعه رؤيتك، أو سفره بك إلى ألمانيا.
وقول الزوج : "راح أطلقك" أو : "راح نفترق" لا يقع به الطلاق؛ لأنّه وعد.
وأمّا جوابه على سؤالك: أطلقتني؟ بقوله: نعم، فإن قصد به إيقاع الطلاق؛ فقد وقع. وأمّا إن كان كاذباً في جوابه، فالراجح عندنا عدم وقوع طلاقه في هذه الحال، وراجعي الفتوى: 23014.
والراجح عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام الزوج تلفظ به مدركاً لما يقول، مختاراً غير مكره، وانظري الفتوى: 337432.
وقول الزوج : "كل واحد يروح في حال سبيله" ليس صريحاً في الطلاق، ولكنه كناية: فإن نوى بها الطلاق وقع، وإن لم ينو بها الطلاق لم يقع.
وعليه، فالحكم بوقوع الطلاق أو عدمه يتوقف على معرفة قصد الزوج ونيته فيما تلفظ به، ومثل هذه المسائل يلزم أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم؛ ليسألوا الزوج عن قصده.
وننبه إلى أنّ إخبارك زوجك بأنّك على علاقة محرمة برجل، بغرض اختبار غيرته؛ فهذا مسلك مخالف للشرع، كما أنّ حلف زوجك بالطلاق وكثرة تهديدك به، مسلك غير سديد، والواجب عليكما أن تتعاشرا بالمعروف.
والله أعلم.